الموضوع : ما تدفعه صناديق التكافل بعد الوفاة هبة ولا يخضع لأحكام الميراث

رقم الفتوى : 3040

التاريخ : 11-02-2015

السؤال :

هل يعتبر المال الذي يصرف من صناديق التكافل الموجود في النقابات المهنية في حالة الوفاة من التركة، بحيث يُقسم على الورثة جميعاً، أم يعد مالاً يملك بعد الوفاة، ولا يدخل في تركة المتوفى. وهل يصح أن يصرف المال لأحد الورثة دون الآخرين بناء على طلب المتوفى

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مطلوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضاً هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة. المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة.

وعليه، فتكون الأموال التي يستحقها الأشخاص المحددون هبة من الصندوق، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي إذا نصت على ذلك تعليمات وشروط الصندوق، ووافق عليها جميع الأطراف. وبناء عليه فلا حرج في صرف أموال التكافل لبعض الورثة؛ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملك صاحبها عند دفعها للصندوق، ولم تدخل في ملكه حين وفاته، وإنما تصرف بحسب تعليمات وشروط الصندوق. والله تعالى أعلم