الموضوع : حكم التعاملات الربوية من قبل المدير المالي

رقم الفتوى : 3002

التاريخ : 21-10-2014

السؤال :

ما حكم التعاملات البنكية للمدير المالي، أو لأي موظف في الدائرة المالية في الشركة بغض النظر عن المسمى الوظيفي له, علماً بأن نشاط الشركة الأساسي ليس نشاطاً مصرفياً، وبعض الناس يسعون دوماً لتمويل أصولهم وتجارتهم من القروض الربوية واستغنائهم عن البنوك ال

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرم الإسلام كل ما يعين على الحرام بشكل مباشر؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والإعانة على الربا أشد حرمة من الإعانة على غيرها من المحرمات؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

ومن المعلوم أن القروض التي تقدمها البنوك التجارية هي من الربا؛ قال الإمام ابن قدامة: "كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف" "المغني لابن قدامة" (4/ 240).

وعليه، فلا يجوز شرعاً العمل في كل ما يعين بشكل مباشر على عقود الربا من تفاوض ونحوه، أو توقيع على قروض ربوية، أو تسهيل معاملات ربوية ونحو ذلك، أما ما لا يعين على الربا بشكل مباشر كالموافقة على تحويل رواتب الموظفين، أو من كان في موقع يفرض عليه القرض فرضاً، ونحو ذلك، فلا حرج في عمله.

وننصح كل مدير مالي أن يقوم بدوره المطلوب منه شرعاً من القيام بمهامه على أكمل وجه، وألا يتعاون على الإثم والعدوان ما أمكن؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) الأنفال/29. 

مع ضرورة التنبيه إلى وجوب إنكار المنكر، وتقديم النصح لأصحاب القرار بالتوجه إلى البنوك الإسلامية والابتعاد عن الربا. والله تعالى أعلم.