الموضوع : يحرم مباشرة الأسباب المؤدية إلى الإجهاض

رقم الفتوى : 2885

التاريخ : 13-03-2014

السؤال :

حملت زوجتي بعد أن ولدت بسبعة أشهر، وحاولت إسقاط الحمل في الشهور الثلاثة الأول، ثم توقفت عن ذلك، وبعد ثمانية أشهر تمت الولادة، وكان المولود مشوها، فعاش لفترة سبعين يوما ثم مات. فهل يلزمها شيء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الجنين حرام في جميع مراحله وأطواره، ولا تجوز مباشرة الأسباب المؤدية إليه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، ويُكثر من الاستغفار والصدقة والأعمال الصالحة.

ولا تترتب كفارة القتل والدية إلا إذا كان الفعل قد أدى إلى الموت مباشرة، أما في الصورة  المعروضة في السؤال فإن موت الجنين لم يحصل مباشرة بعد محاولات الإجهاض، بل تخلل ذلك أشهر طويلة، وتمَّت الولادة وبقي الطفل حيا مدة سبعين يوما، ثم مات بعد ذلك، فيحتمل أن يكون للوفاة سبب آخر. هذا فضلا عن محاولات الإجهاض تمت قبل الأربعة أشهر.  

جاء في "مغني المحتاج" (5/ 370): "إذا انفصل [يعني الجنين] حيا، وبقي بعد انفصاله زمانا بلا ألم فيه، ثم مات، فلا ضمان على الجاني، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.

وإن مات حين خرج بعد انفصاله، أو تحرك تحركا شديدا كقبض يد وبسطها، ولو حركة مذبوح لا اختلاجا، أو دام ألمه ومات منه، فَدِية نفسٍ كاملة على الجاني".

فالخلاصة أن الواجب التوبة والاستغفار، ولا تلزم الدية والكفارة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. والله تعالى أعلم.