اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ألزمته شركته بالتأمين ضد إصابات العمل

رقم الفتوى : 2787

التاريخ : 02-04-2013

السؤال :

ألزمتني مؤسستي أن أُؤمِّن لدى إحدى شركات التأمين للحصول على تأمين ضد إصابات العمل كشرط للالتحاق بدورة متخصصة، فذهبت وأمَّنتُ لدى إحدى شركات التأمين، فهل أنا آثم شرعًا، وإذا وقعت الإصابة فهل يجوز لي أن آخذ بدل التأمين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فرّق العلماء بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي:
فالتأمين التجاري مُحرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
أما التأمين الإسلامي التعاوني القائم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع؛ فلا حرج فيه شرعًا. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وهذا قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.
فإذا كان التأمين تجاريًّا لم يجز الاشتراك فيه ابتداءً، وإذا تم عقد التأمين فللمؤمِّن حينئذٍ أن يستفيد من تعويض شركة التأمين بقدر ما دفعه فقط لأنه حق له، وأما الزائد فيجب أن يتخلص منه ويوزعه على مصارف الصدقة كالفقراء والمساكين وغيرهم.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: "فليردَّ (المال الحرام) إلى المالك ما يعرف له مالكًا معينًا، وما لا يعرف له مالكًا فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد، ويتصدق بذلك المقدار" "إحياء علوم الدين" (4/ 37). والله أعلم.