اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها

رقم الفتوى : 2722

التاريخ : 01-11-2012

السؤال :

ما حكم الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الماء المتطاير من الملابس النجسة أثناء غسلها بالماء يسمى (الغُسَالة)، وحكمها فيه تفصيل:
إذا انفصلت هذه الغسالة وقد تغير لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة؛ فهي نجسة بلا خلاف، يجب غسلها والاحتراز عنها.
أما إذا انفصلت وهي غير متغيرة بالنجاسة فحكمها حينئذ يتبع حكم المحل؛ إذا كان قد طهر فهي طاهرة، وإذا بقي على نجاسته فهي نجسة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "غسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته.
وإن لم يتغير؛ فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب، وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه أصحها أنه إن انفصل وقد طهر المحل فطاهرة، وإلا فنجسة، والقول بالطهارة مطلقًا هو القديم.
هذا كله إذا لم يزد وزن الغسالة، فإن كانت النجاسة ببول مثلاً، فغسل، فزاد وزن الغسالة، ولم يتغير، فالمذهب القطع بأنها نجسة... وهذا كله في الغسل الواجب، وهل هي مطهرة، الصحيح ليست مطهرة" انتهى باختصار من "المجموع" (1/ 159). والله أعلم.