اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة المرابِحة

رقم الفتوى : 2689

التاريخ : 18-09-2012

السؤال :

ما حكم الاستغناء عن عروض الأسعار للمواد المراد تمويلها من خلال (صندوق التنمية والتشغيل)، والاستعاضة عن عروض الأسعار باختيار نظام الوكالة المرفق مع السؤال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على نظام الوكالة في (صندوق التنمية والتشغيل) تبين وجود خلل شرعي فيه، وهو تعيين العميل وكيلاً عنه لشراء احتياجات المشروع.
ومثل هذا لا يجوز؛ منعاًَ من التحايل الربوي كما جاء في قرار مجلس الإفتاء (176) (8/ 2012): "فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية".
وعليه فيجب أن يكون الوكيل معيَّناً من الصندوق نفسه بدون تدخل من المتعامل في اختياره.
ويجب التنبيه إلى أنه يشترط أن يقوم الوكيل بشراء المواد المراد تمويلها وقبضها قبل أن يقوم العميل بتوقيع عقد التمويل، ولا يجوز أن يقوم الوكيل بتسليم العميل المبلغ المراد تمويله؛ تجنباً من الوقوع في الربا، والله تعالى أعلم.

 

* صدر فتوى تتعلق بعقد مرابحة لصندوق التنمية والتشغيل رقم: (3158) بتاريخ 11/1/2016م.