اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم السباحة للصائم

رقم الفتوى : 2666

التاريخ : 05-09-2012

السؤال :

هل تجوز السباحة للصائم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا غلب على ظن السابح أنه لا يصل شيء إلى جوفه من خلال منافذ الفم والأنف والأذن؛ فلا حرج عليه في السباحة في نهار رمضان، لعدم وجود المحذور في ذلك، وغاية ما أفتى به فقهاؤنا الكراهة.
وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ أنه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه، سواء كان في حمام أو غيره، ولا خلاف في هذا".
ولكن إذا دخل جوفه الماء عن طريق الخطأ بسبب هذه السباحة وجب عليه إمساك بقية اليوم، والقضاء بعد رمضان.
أما إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى حلقه بسبب السباحة؛ فلا يجوز له تعريض صيامه للبطلان، فإن فعل ودخل الماء أفطر وعليه القضاء والتوبة.
يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "أفطر بسبق الماء في غسل تبرد أو تنظف وكذا دخول جوف منغمس من نحو فمه أو أنفه، لكراهة الغمس فيه، ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه، وإلا أثم وأفطر قطعاً".
ويقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو عرف عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعاً". والله أعلم.