اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تبرع الكتابي بدمه للمريض المسلم

رقم الفتوى : 2564

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

هل يجوز أن يتبرع الكتابي بدمه للمريض المسلم، أم لا؟

الجواب :

لا مانع من أن يتبرع الكتابي بدمه للمسلم المريض؛ لأنّ هذا لا يكون إلا للحاجة وسواء أخذ الدم من مسلم أم من كتابي، وأخذ الدم في هذه الحالة أفتى بجوازه العلماء للضرورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/39)