اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للمجاهد أن يطلب (الترميج) من القوات المسلحة

رقم الفتوى : 2536

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

هل يجوز أن يُطلب (الترميج) من الجيش؟

الجواب :

الأمة الإسلامية في حالة جهاد وخاصة نحن في هذا البلد (الأردن) الذي احتل العدو نصفه، ولذا لا يجوز للمجاهد أن يطلب الترميج من القوات المسلحة؛ لأنه تخلٍّ عن أداء الواجب، فإن استغنوا عنه فلا إثم عليه، بشرط أن يكون عازماً على تلبية النداء إذا دُعي للجهاد بأسرع وقت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/12)