اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من قتل نفسا مؤمنة عليه كفارة

رقم الفتوى : 2533

التاريخ : 31-07-2012

السؤال :

ماذا يجب على من قتل نفسا مؤمنة؟

الجواب :

يجب على من قتل نفساً مؤمنة كفارة لما فعل، وهي: إعتاق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام أطعم عن كل يوم مسكيناً.

وهذه الكفارة هي بمقابل ما تَوَجَّب عليه من حق الله تعالى بسبب القتل؛ لأن القاتل يتعلق بذمته بسبب القتل ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى؛ لأنه عصى أمر الله تعالى بالقتل العمد وشبه العمد، وترك الاحتياط الواجب في قتل الخطأ، وهذا الحق تجب فيه الكفارة.

الثاني: حق الورثة، وهؤلاء يستحقون مقابل قتل مُورِثِهم القصاص من القاتل إن كان القتل عمداً واتفقوا على القصاص، فإن لم يتفقوا على القصاص انتقل حقهم جميعاً إلى الدية، فيأخذونها من القاتل ويقتسمونها بنسبة حصصهم من تركة المقتول، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فحقهم هو الدية الشرعية تؤديها عاقلة القاتل.

الثالث: حق المقتول، وهذا متروك أمره إلى الله تعالى يختصم فيه المقتول والقاتل بين يدي الله عز وجل، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى يَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ) رواه الطبراني.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/9)