اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من حدَّد وقتاً للنذر وجب أن يفي به في ذلك الوقت وإلا صار قضاء

رقم الفتوى : 2478

التاريخ : 29-07-2012

السؤال :

شخص نذر نذراً، وحدَّد أن يوفي النذر خلال فترة معيَّنة، ومضى الوقت ولم يفِ بالنذر، ما حكم ذلك، أي ماذا عليه؟

الجواب :

الوفاء بالنذر واجب، وإذا حدَّد له وقتاً وجب أن يفي به في ذلك الوقت؛ لأنه صار فرضاً مؤقَّتاً، فإذا فات الوقت ولم يفِ بالنذر فهو آثم إلا أن يكون له عذر، ويجب عليه على كل حال أن يفي بالنذر بعد فوات الوقت؛ لأنه كالصلاة والصيام إذا فات وقتهما وجب قضاؤهما سواء فاتا بعذر أم بغير عذر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/9)