اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يقع الطلاق وإن نواه ما لم يتلفظ به

رقم الفتوى : 2454

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يقع الطلاق إذا نواه الإنسان؟

الجواب :

إذا نوى الإنسان طلاق زوجته ولم يتلفظ بشيء من الطلاق فإن الطلاق لا يقع.

ولو حدثته نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به لا يقع أيضاً، لكن هذا حديث سوء يوسوس به الشيطان الرجيم، يجب صرفه من الذهن حتى لا يسبق به اللسان فيقع المحذور.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/60)