اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يقع طلاق المُحْرِم

رقم الفتوى : 2448

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

طلّق زوجته وهو مُحْرِم، هل يقع الطلاق؟

الجواب :

نعم يقع الطلاق؛ لأن الذي يُحرَّم على المُحْرِم هو الزواج وليس الطلاق، ولكن لا ننسى أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وحالة الإحرام هي حالة عبادة، فلا ينبغي أن يقدم فيها على الطلاق إلا لحاجة ماسة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/54)