اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يحرم إرضاع الطفل والأم على جنابة

رقم الفتوى : 2442

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تُرضع ولدها وهي جُنب؟

الجواب :

يجوز للمرأة أن تُرضع طفلها في هذه الحالة؛ لأن الحليب طاهر، والمؤمن لا ينجس، والجُنب يحرم عليه بعض العبادات، وليس إرضاع الولد مما يحرم بسبب الجنابة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/48)