اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم رضاع الزوج من ثدي زوجته

رقم الفتوى : 2436

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

ما حكم رضاع الزوج من ثدي زوجته؟

الجواب :

إذا رضع الزوج من زوجته لم تحرم عليه ولا تصير أمه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، لكن لا يجوز له أن يرضع من لبنها؛ لأن أجزاء الإنسان لا يجوز الانتفاع بها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، فإن لم يكن لبن في الثدي فلا شيء في ذلك.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/42)