اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم جمع المرأة مع عمة أمها في عقد الزواج

رقم الفتوى : 2427

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين الأُولى منهما عمة أم الثانية؟

الجواب :

لا يجوز؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه، وقياساً عليه قال الفقهاء: لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فُرضت أيٌّ منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.

وعمة الأم هنا لو كانت ذكراً لكانت الثانية بنت بنت أخيها، ولو فرضنا العكس فكانت الثانية ذكراً لكانت الأولى أخت جدها لأمها فهي عمتها ولا تحل له.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/33)