اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زواج الرجل من ابنة مطلقة جده من رجل آخر

رقم الفتوى : 2421

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل للرجل أن يتزوج ابنة مطلقة جدّه من رجل آخر؟

الجواب :

هذه المطلقة إن لم تكن جدته بل هي زوجة جده، وابنتها التي يريد الزواج منها من رجل آخر غير جدّه فلا مانع؛ إذ لا توجد قربى محرّمة بينهما، ويوضح هذا أن الرجل له أن يتزوج ابنة زوجة أبيه (غير أمه) من غير أبيه، سواء كان ذلك الزوج قبل أبيه أو بعده.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/27)