اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : المحرمات تحريمًا مؤقتًا حكمهنَّ حكم النساء الأجنبيّات

رقم الفتوى : 2420

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

إذا كان أخو الزوج لا يدخل على زوجة أخيه ولا يجالسها، فهل يجوز دخول الزوج على أخت زوجته ومجالستها، مع العلم بأن أخت الزوجة من المحرمات تحريمًا مؤقتًا؟

الجواب :

المحرمات تحريمًا مؤقتًا حكمهنَّ حكم النساء الأجنبيّات؛ لأن الله تعالى بيَّن في سورة النساء المحرَّمات على التأبيد، والمحرمات تحريمًا مؤقتًا، وأباح الزواج بما سواهنّ وفقاً للأحكام الشرعيّة.

والمحرمات تحريماً مؤقتًا حكمهنَّ من حيث النظر والاختلاط حكم الأجنبيات (أي غير المحرَّمات على التأبيد)، وأخت الزوجة محرمة تحريمًا مؤقتًا؛ فهي كالأجنبية ينتقض الوضوء بلمسها ولا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها، وكذا كل محرَّمة تحريمًا مؤقتًا.

ويوضح لك هذا أن من كانت عنده أربع زوجات فكل نساء العالم محرمات عليه تحريماً مؤقتاً، فهل يجوز له أن يدخل على من يشاء؟! وكل امرأة متزوجّة هي محرّمة تحريماً مؤقتاً على غير زوجها، فهل يجوز لكل رجل أن يدخل عليها ويجالسها؟ اللهم لا.

نعم: إنّ أخت الزوجة وزوجة الأخ لها نوع من الاحترام في نفس الإنسان، لكن ليس معنى هذا جواز الدخول والمجالسة، فكم من إنسان تزوج أخت زوجته بعد وفاة زوجته! وكم من رجل تزوج زوجة أخيه بعد وفاة أخيه! فقضية الاحترام شيء، وقضية جواز الدخول شيء آخر.

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (الحمو الموت) متفق عليه. والحمو: أخو الزوج أو قريب الزوج؛ أي أن الخطر منه أشد من خطر الأجنبي؛ لأنه يدخل بيت قريبه دون أن يعترض عليه أحد كما يعترض على الأجنبي، وهو أجنبيّ في حق زوجة قريبه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/26)