اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : مَنَعَ ابنته من الزواج من شخص دون مبرِّر شرعي

رقم الفتوى : 2419

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

مَنَعَ ابنته من الزواج من شخص دون مبرِّر، فما الحكم؟

الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) متفقٌ عليه. ومعنى الحديث أن الثيِّب لا يجوز لوليها أن يُزوجها إلا بموافقتها الصريحة، وأما البكر فيُكتفى بسكوتها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أّيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل) رواه الخمسة إلا النسائي.

ويُستفاد من الحديثين أن المرأة لا يجوز لها أن تستقل بموضوع زواجها، وأن الولي ليس له أن يستقل بتزويج المرأة دون إذنها؛ لأن المرأة إنسان كالرجل ولا بدّ من أخذ رأيها في شريك حياتها، لكن نظراً إلى أن المرأة قد تُخدع بالكلام من بعض الناس غير الأكفاء، والولي يتحمل مسؤولية فشل زواجها؛ فإن الشرع الشريف قد أوجب موافقة الولي على الزواج.

لكن إذا تعنَّت الولي ومنعها من الزواج مطلقاً، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها إن لم يكن للولي عذر مقبول، وبعض الناس يخالفون الشريعة بإكراه بناتهم على الزواج ممن لا يرغبن فيهم، وبعض النساء يخالفن الشرع بالتمرد على الأولياء وعقد الزواج دون استشارتهم، والشيء الصحيح أن يكون الأمر باتفاق الطرفين: المرأة ووليها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/25)