اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : نصيب الزوجة المعقود عليها من ميراث الزوج إن مات

رقم الفتوى : 2417

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

رجل عقد على فتاة وقدَّم مقدَّم الصَّداق، وتعهَّد بدفع المؤخَّر، ثم توفي قبل الدخول بها تاركاً: أمه وأباه وإخوة أشقاء، هل يحقُّ لها المهر، وهل ترث من تركته، وما نصيبها في ذلك؟

الجواب :

تستحقُّ المرأة كامل المهر المُقدَّم والمُؤخَّر في الحالات الثلاث التالية:

أولًا: إذا دخل بها الزوج.

ثانيًا: إذا مات عنها قبل الدخول.

ثالثاً : إذا ماتت هي قبل الدخول.

وفي الحالة التي سئل عنها تستحق المرأة مهرها المؤجَّل فتأخذه من رأس مال تركة الزوج، فإن لم يكن له مال لم تأخذه من والده وإخوانه، بل يبقى في ذمته أو تُسامحه به، أو يقضي عنه الدين أقاربه أو غيرهم، ولها مع ذلك نصيبها من التركة إن كان له مال، ونصيبها الربع إن لم يكن للمتوفّى ولد، ولها الثُّمن إن كان له ولد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/23)