اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من ظاهر من زوجته ولم يُكفِّر

رقم الفتوى : 2411

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

رجل ظاهر من زوجته ولم يُكفِّر، ما الحكم؟

الجواب :

إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم عاد إليها (والعود في مذهب الشافعية: أن لا يطلقها بعد المظاهرة فوراً بحيث تمضي مدة يستطيع فيها أن يطلق ولا يطلق) إذا فعل هذا وجبت عليه الكفّارة، ولا يجوز له أن يواقع زوجته قبل التكفير عمّا فعل.

والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ لأنه مريض أو لا يقدر أن يصبر عن زوجته هذه المدّة وخاف الضرر أو الوقوع في العنت (أي الزنى) كفَّر بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مدٌّ من طعام (قمح أو أرز). والمد الشرعي يساوي نصف كيلوغرام تقريبًا، فلو واقع زوجته قبل التكفير كان آثمًا في ذلك، ولا يُسمّى فعله زنا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/17)