اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : طلق زوجته ثم عاشرها دون التلفظ بالرجعة

رقم الفتوى : 2409

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

قال لزوجته: "أنت طالق". فخرجت من البيت، فأرجعها وعاشرها معاشرة الأزواج دون التلفُّظ بالرجعة، فما الحكم؟

الجواب :

لقد أثم بهذا العمل، وينبغي أن يتوب إلى الله تعالى، ويحق له أن يراجعها باللفظ ما دامت في العدة.

وعند السادة الحنفية يُعَدُّ ما فعله مراجعة لها؛ فلا يأثم بما فعل، لكن الاحتياط في الدين أولى؛ فيراجع باللفظ لتحلَّ له عند كل المذاهب الإسلامية.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/15)