اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : زنى بامرأة فحملت ويريد الستر عليها وطلاقها بعد ذلك

رقم الفتوى : 2406

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

رجل زنى بامرأة فحملت منه؛ فعقد عليها تستُّرًا وهو ينوي أن يُطلِّقها بعد مدة، فما الحكم الشرعي؟

الجواب :

أما العقد فصحيح وإن كان ينوي الطلاق، ولا يجوز له أن ينسب الولد الناتج عن الزنا إليه؛ لأن النسب فرع عن عقد النكاح الشرعي، وولد الزنا يُنسب إلى أمه فقط، ولا يُنسب إلى من كان سببًا في الحمل، فالتستُّر عليه يعني أن يُدخل في الأسرة من ليس منها، وهذا حرام ويترتَّب عليه أحكام كثيرة لا أصل لها شرعًا؛ كالإرث وبقيّة أحكام النسب، ويتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى من كان السبب في هذه الأحكام التي أعطيت لغير مستحقِّيها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/12)