اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الوقف على الذرية

رقم الفتوى : 2391

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز الوقف للذرية كأن يقف الدار للأولاد أو لفروعهم؟

الجواب :

يجوز الوقف للذرية، لكن ينبغي أن يكون في نصّ صكّ الوقف بيان أن الوقف يكون بعد انقطاع الذرية إلى جهة عامة كالفقراء أو دور العلم أو غير ذلك، وهذا الوقف يؤدي إلى مشاكل كثيرة جداً؛ إذ تتكاثر الذرية ويصعب توزيع أجرة الدار عليهم، أو استفادتهم منها جميعاً وترميمها إذا احتاجت إلى ترميم، وقد خربت كثير من الأوقاف بهذا السبب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/25)