اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم أخذ الهدية لمن توسَّط لآخر في وظيفة

رقم الفتوى : 2373

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

رجل توسط لآخر في وظيفة بشرط أن يذبح ذبيحة بعد التوظيف، فما الحكم؟

الجواب :

لا يجوز لمن توسط لآخر في وظيفة أن يطلب أو يأخذ منه شيئاً؛ لأن ذلك سُحْت (حرام) لما روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا من أبواب الربا)، وسُئِل ابن مسعود رضي الله عنه عن السُّحت فقال: (الرجل يطلب الحاجة؛ فيُهدى إليه فيقبلها) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 101).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/7)