اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم دفع المال للإسراع في معاملة

رقم الفتوى : 2372

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

دفع رجل إلى موظّف مبلغاً من أجل أن يستعجل له في معاملته، وبدون ذلك تتأخر، ما حكم ذلك؟

الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطَّلِع عليه الناس) أخرجه مسلم. وهذا الحديث هو جواب السؤال، فالمعطي لهذا الموظف لا يحب أن يطَّلِع عليه أحد، وكذلك الموظَّف؛ لأن الموظَّف يجب أن يقوم بواجبه طلباً لمرضاة الله وأداء لحق الأمة، وهو يأخذ على ذلك أجراً من خزينة الدولة، فكيف يأخذ الأجر مرّة ثانية من الناس؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/6)