اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حجت من تركة زوجها قبل قسمتها

رقم الفتوى : 2364

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تحج من تركة زوجها قبل قسمتها؟

الجواب :

إذا أخذت من التركة مقدار حصتها الشرعية وحجَّت بها فلا بأس في ذلك، وإن أخذت أكثر من حصتها لم يجز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن بقية الورثة، فإن كان من الورثة قاصرين لم يجز الأخذ من حصصهم؛ لأن القاصر لا يجوز الأخذ من ماله والتبرع منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/17)