اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره

رقم الفتوى : 2362

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟

الجواب :

لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (ومن شبرمة؟) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجه وصحّحه ابن حبان. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يُسقطها عن غيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/15)