اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم حج المرأة مع أختها التي مع زوجها

رقم الفتوى : 2359

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تحج مع أختها التي مع زوجها؟

الجواب :

إذا كان الحج فرضاً لم يجب على المرأة أن تخرج إليه إلا مع زوج أو محرم أو نساء ثقات بحيث يستطعن حماية بعضهن، ويستطعن القيام بمن تمرض منهن. وإن كان الحج نافلة لم يجز لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم فقط، وزوج الأخت ليس محرماً، فلو لم يكن في القافلة من يهتمُّ بأمرها من النساء إلا أختها لم يجب عليها أن تحجَّ، لكن يجوز لها أن تحج في هذه الحالة إذا أمنت على نفسها؛ لأن الوجوب غير الجواز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/12)