اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجزئ في حج القِران الذبح في غير الحرم المكي

رقم الفتوى : 2349

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

حجّ قارنًا ولم يذبح، وطلب من أهله أن يذبحوا عنه في البلد، فماذا عليه الآن؟

الجواب :

دم التمتُّع والقِران -وكل دم يجب على الحاج أو المعتمر- يجب أن يُذبح في الحرم المكي، وما ذبحه هذا السائل في البلد لا يجزِئ عنه، ولذا يجب عليه أن يُوكِل من يذبح عنه في الحرم، فإن عجز عن ذلك لعدم القدرة المالية صام عشرة أيام: ثلاثة ثم سبعة، ويفرِّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار المدة التي قضاها على الطريق وهو راجع من الحج مضافًا إليها أربعة أيام: هي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة؛ فيصوم الثلاثة أولاً، ثم يفطر المدة المذكورة، ثم يستأنف الصيام.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/2)