اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : أفطر لعذر وجاء رمضان آخر ولم يقض

رقم الفتوى : 2344

التاريخ : 23-07-2012

السؤال :

إذا أفطر لعذر وجاء رمضان آخر ولم يقضِ، فماذا عليه؟

الجواب :

من أفطر في رمضان بلا عذر وجب عليه القضاء فوراً بعد انتهاء رمضان، ومن أفطر لعذر وجب عليه القضاء على التراخي أي: (ما لم يأت رمضان التالي)، فإن استمرّ عذره ولم يمكنه الصوم حتى جاء رمضان التالي فعليه القضاء فقط، وإن زال عذره وأمكنه الصوم قبل مجيء رمضان التالي لكنه لم يصُم فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين لكل يوم، وطعام المسكين حفنة من قمح أو أرز وتساوي نصف كيلو تقريباً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/52)