اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إعطاء الزكاة إلى الولد البالغ الموظف

رقم الفتوى : 2282

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

ما حكم إعطاء الزكاة إلى الولد البالغ الموظَّف ولكنه محتاج للزواج أو البناء وما شابه ذلك؟

الجواب :

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه للطعام والشراب واللباس والمسكن سواء أكان المسكن مملوكاً أو مُستأجراً، ولا يُشترط أن يكون المسكن مملوكاً بل يكفي أن يكون مُستأجراً، والظاهر أن الموظَّف يكفيه راتبه لهذه الحاجات بالمقدار الذي يليق بحاله، ولذا لا يُعدُّ فقيراً ولا مسكيناً، أما لو استدان من أجل البناء أو الزواج جاز إعطاؤه من الزكاة من حصة الغارمين وهم المدينون الذين استدانوا لمصلحة عامَّة، وإن كانوا أغنياء أو استدانوا لحاجة خاصة لكنهم لا يجدون وفاءً لديونهم سواء كانوا من الأبناء أم من غيرهم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/30)