اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : اتفق على أخذ أجرته من ناتج المحصول هل عليه زكاة

رقم الفتوى : 2279

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

رجل يعمل عند شخص آخر في أرضه، هل يوجد على حصته من المحصول زكاة؟

الجواب :

العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها جائز عند الشافعية في المساقاة، وهي: العمل في خدمة النخيل وأشجار العنب ببعض ما يخرج منها، وفي المزارعة تبعاً للمساقاة وهو العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها بشروطٍ لا مجال لذكرها، وهي مذكورة في كتب الفقه، فالسؤال هنا يحتمل وجهين:
1. أن يعمل بأجرةٍ معيَّنة من الدنانير أو كميّة معيَّنة من القمح أو الشعير أو غير ذلك، فلا زكاة على العامل لأنه قبض أجرته، ولا زكاة عليها إلا إذا كانت نقوداً وبلغت النصاب وحال عليها الحول وهي في يده، وعندئذٍ تكون زكاة الناتج كله واجبة على صاحب الأرض.
2. أن تكون أجرته جزءاً من الثمرة التي تخرج كما في المساقاة والمزارعة، وهنا تجب الزكاة بشروط: أن يبلغ مجموع الناتج النصاب وعندئذٍ يزكي صاحب الأرض حصته والعامل حصته مع ملاحظة شروط الزكاة في الزروع والثمار عند الشافعية؛ لأنها لا تجب عندهم إلا في ثمر النخل والعنب، وقاس بعضهم الزيتون عليها والتين أيضاً، وتجب في كل الحبوب التي يدَّخرها الناس للقوت كالقمح والشعير والعدس والحمص.
فإذا كانت حصته من هذه الأنواع زكاها، ولو لم يزكِ صاحب الأرض؛ لأن الثمرة انعقدت في ملكه فهو مُطالَب بزكاتها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/27)