اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجزئ إخراج الثياب بدل صدقة الفطر

رقم الفتوى : 2271

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

هل يجوز إخراج ثياب بدل صدقة الفطر؟

الجواب :

لا يجوز في مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إخراج قيمة صدقة الفطر ومن هذا إخراج الثياب؛ لأن الأصل فيها أن تكون من غالب قوت البلد كالقمح والأرز في بلدنا، وفي كل عام تصدر فتوى من مفتي المملكة لبيان قيمة هذه الصدقة بالنقود وفقًا للمذهب الحنفي من أجل التيسير على الناس، فيشتري الفقير ما هو بحاجة إليه، فلا نتجاوز النقود إلى الثياب حتى لا تفقد زكاة الفطر معناها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) رواه الدارقطني، وهو غريب بهذا اللفظ، والسائل يسأل الطعام وليس الثياب؛ ولهذا لا يكفي إخراج غير الطعام عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/19)