اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم دفع الزكاة للجيش الشعبي

رقم الفتوى : 2268

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

هل يجوز دفع الزكاة للجيش الشعبي؟

الجواب :

نعم يجوز لولي الأمر أن يجمع الزكاة لينفق منها على تجهيز الجيش سواء الجيش الشعبي أو غيره؛ لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) التوبة/60. والمراد بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) هو الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/15)