اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زكاة الدين

رقم الفتوى : 2262

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل تجب زكاة الدين؟

الجواب :

من كان له دين على الناس ينظر، إن كان الدين على غني معترف بالدين بحيث إذا طلب منه الدين أدّاه إليه، وجب على صاحب الدين أن يزكيه كل عام عندما يزكي ماله، وإن كان على فقير أو جاحد للدين أدّاه عندما يقبضه.
ويرى العلماء أن الواجب أداء الزكاة عند القبض عن كل الأعوام الفائتة، ويرى المالكية أن الواجب أداء الزكاة عن عام واحد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/12)