اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من مات له ولد كان حجاباً له من النار

رقم الفتوى : 2245

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل الطفل الصغير إذا مات يشفع لثلاثة من أهله؟&nbsspan;

الجواب :

في الحديث الصحيح: أن نساء الصحابة قلن: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوماً. فجعل لهن يوماً ووعظهن فيه فكان فيما قال: (ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولادٍ لم يبلغوا الحلم إلا كانوا حجاباً لها من النار). فقالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: (واثنان). قالت: ولو قلت واحد لقال واحد.

وقد استنتج العلماء من ذلك ما يلي:

1.    أن الأب كالأم في هذا؛ أي يكون أبناؤه الذين ماتوا في حياته حجاباً له من النار.

2.    أن الأبناء البالغين كالصغار في هذا الثواب، بل هم أولى في ذلك؛ لأن الألم على فراقهم أكثر.

3.  إن هذا كله مشروطٌ بالصبر والالتزام بأحكام الشرع عند فقدهم. قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر/10.

ولا أعرف دليلاً على أن الطفل يشفع في ثلاثة من أهله.

وقد ورد أن (الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته) رواه ابن حبان.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/21)