اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم التحنيط

رقم الفتوى : 2235

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم التحنيط؟

الجواب :

التحنيط: هو أن يوضع على جسم الميت مواد تمنع مسارعة التفسخ إليه. وهذا لا بأس به، بل هو مطلوب للميت، ويكون هذا بعد تغسيله، وأما ما يفعله البعض من نزع أحشاء الميت وتحنيط الباقي فهذا حرام؛ لأن الجسم الميت له حرمته، ولا يجوز تشريحه إلا لضرورة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/11)