اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : قدم المرأة عورة داخل الصلاة وخارجها

رقم الفتوى : 2215

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم ظهور قدمي المرأة في الصلاة وخارجها؟

الجواب :

قدم المرأة عورة تبطل الصلاة بانكشافها، ولذا لا يجوز إظهار القدم للرجال إلا لزوج أو محرم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/82)