اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة المرأة بالبنطلون والبلوزة

رقم الفتوى : 2211

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون والبلوزة الساترين للعورة؟

الجواب :

هنا فرق بين صحة الصلاة وبين مراعاة آداب الصلاة، وشرط صحة الصلاة ستر العورة. وعورة المرأة في الصلاة كل بدنها إلا الوجه والكفين. والستر معناه: تغطية ما يُعدُّ عورة من الجسم بحيث لا يظهر لون البشرة؛ أي الجلد.

وبناءً على هذا فالمرأة إذا صلَّت بالبنطلون والبلوزة وقد سترت رأسها وقدميها ولم يظهر إلا وجهها وكفاها فالصلاة صحيحة، ولكنّ هذا اللباس ينافي آداب الصلاة؛ لأنه يصف حجم العورة، وقد قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31. والمراد بالمسجد: الصلاة.

فينبغي للمسلم أن يلبس الثياب المحتشمة عند الصلاة، وينبغي للمسلمة أن تتخذ لباساً خاصاً للصلاة يناسب اهتمامها بالصلاة، نعم لو لم تجد المرأة إلا هذا اللباس تصلِّي به فإن الله تبارك وتعالى لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، هذا فيما يتعلَّق بصحَّة الصلاة.

وأما خروجها بهذا اللباس خارج المنزل، والظهور به أمام الرجال الأجانب فلا يجوز؛ لأن شرط اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الأجانب أن يكون ساتراً للعورة غير شفّاف ولا ضيِّق يصف العورة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/78)