اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لم يرد نهي عن التنفل ما بين الظهر والعصر

رقم الفتوى : 2190

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل يجوز التنفل ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر؟

الجواب :

نعم يجوز التنفّل في هذا الوقت؛ لأن الأوقات التي تُكره فيها النافلة المطلقة هي:

1.     من بعد أداء صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس مقدار رمح.

2.     عند الاستواء؛ أي قبيل الظهر بدقائق إلى وقت الظهر.

3.     من بعد أداء صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس.

 فالوقت المسؤول عنه ليس من أوقات الكراهة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/57)