اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : انكشف ظهره أثناء الصلاة

رقم الفتوى : 2165

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

ما حكم صلاة من سجد فبان ظهره؟

الجواب :

يُشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وما يقابل ذلك من الظهر، فإذا سجد فانكشف من ظهره ما يقابل ما بين سرته وركبته فقد بطلت صلاته إن لم يستره حالًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/33)