اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من صلى في جماعة أخرى بعد انتهاء الصلاة

رقم الفتوى : 2148

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

رجل صلّى العشاء في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى يصلّون العشاء، فهل يجوز له أن يصلي معهم؟

الجواب :

نعم، يجوز لمن أدى فريضة منفردًا أو جماعة أن يعيدها إذا حضر جماعة أخرى؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته فإذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: (عليّ بهما). فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا)؟ قالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ومعنى (نافلة): أي زيادة في الخير. وإلا فهي تصلى بنية الفريضة التي يصليها الجماعة الذين أعادها معهم، ويسميها الفقهاء: (معادة)؛ أي فريضة أُديت مرة أخرى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/21)