اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة

رقم الفتوى : 2134

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

انكشفت عورته أثناء الصلاة، فما حكم صلاته، وما حكم صلاة المقتدين إن كان إمامًا؟

الجواب :

إذا انكشفت عورة المصلي فسترها حالاً فصلاته صحيحة، وإن لم يستطع سترها بطلت صلاته، وعليه أن ينصرف من الصلاة، فإن كان إماماً فليستخلف أحد المقتدين.

أما إذا لم يفارق موضعه فإن علم المقتدون ببطلان صلاته وجب عليهم أن ينووا مفارقته، وأن يصلوا فرادى أو يقدموا واحدًا منهم ليتموا صلاتهم معه، وإن لم يعلموا ببطلان صلاته فصلاتهم صحيحة إن كان انكشاف العورة خفياً لا يعرف بسهولة، وهذا يُمكن أن يحدث لو انفتقت سراويل الإمام من على فخذه لأنها ضيقة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/9)