اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل أقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة

رقم الفتوى : 2129

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

إذا أُقيمت الصلاة وكنت أصلي نافلة أو سنَّة، فهل لي أن أسلِّم وألتحق بالجماعة إذا خفت فوات الركعة الأولى؟

الجواب :

لا ينبغي لمن دخل في صلاة نافلة أو سنة أن يقطعها إذا خاف فوات الركعة الأولى، وإنما يجوز له قطعها إذا خشي فوات الجماعة، والمسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يُسلِّم أدرك فضيلة الجماعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/4)