اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا مضطرّاً

رقم الفتوى : 2090

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد ويجلس فيه لحضور درس العلم؟

الجواب :

لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا مضطرّاً، كأن يكون نائماً في المسجد فيحتلم ولا يستطيع الخروج من المسجد لبرد ونحوه مما يخاف منه على نفسه، فعندئذ يتيمم ويبقى في المسجد، أما لحضور دروس العلم فلا يجوز إذ لا ضرورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/6)