اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : غسل الجنابة يغني عن الوضوء إذا لم يأت بناقض في أثنائه

رقم الفتوى : 2085

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

إذا اغتسل من الجنابة، فهل يجوز له أن يصلي بعد ذلك بدون وضوء؟

الجواب :

نعم، يجوز بشرط أن لا يكون قد لمس عورته قبله أو دبره بباطن الكف بعد الاستنجاء أثناء الاغتسال، فالسنة في الاغتسال من الجنابة أن يبدأ بغسل يديه ثم يستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسده كله، فإذا فعل هذا جاز له أن يصلي بعد الغسل دون أن يجدد الوضوء، فإذا لم يحسن هذا فليغتسل بحيث يصل الماء إلى كل بدنه ثم يتوضأ بعد الغسل ويصلي.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/1)