اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم صندوق التأمين على الحياة في شركة الكهرباء الأردنية

رقم الفتوى : 2054

التاريخ : 03-06-2012

السؤال :

ما حكم صندوق التأمين على الحياة في شركة الكهرباء الأردنية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة العقد الخاص بالصندوق تبين لنا أن هذا عقد تأمين تكافل وتعاون بين أفراد الشركة؛ لتغطية تكاليف العجز الذي يحصل للعامل أثناء العمل، كما يعطى منه ورثة من مات.
فيحل للعامل المصاب، وللورثة في حالة الوفاة أخذ المبالغ التي تخصص لهم من قبل الصندوق؛ كونه من قبيل التأمين التعاوني المباح، قال الله سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ونقترح تسميته بـ(صندوق التأمين التعاوني)؛ لإبعاد أي شبهة عنه. والله تعالى أعلم.