اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ موظفي شركات التخليص عمولة من السائقين

رقم الفتوى : 2038

التاريخ : 07-05-2012

السؤال :

نحن مجموعة من موظفي شركات التخليص ونتقاضى أجراً على عملنا من الشركات التي نعمل بها، مهمتنا تسليم المعاملة الجمركية بعد إنجازها إلى سائق سيارة الشحن المراد تحميل محتويات المعاملة عليها متى انتهت دون تأخير، وقد قام بعض الأشخاص بإنشاء مكاتب تعمل على مدار الساعة تستلم المعاملات من موظفي التخليص وتسلمها إلى السائق مقابل أجرة مقدارها دينار واحد تفرضه على السائق، بل أصبحت بعض المكاتب تقدم عروضاً تشجيعية لموظفي التخليص بأن تعطيهم نسبة من أرباح المكتب التي تؤخذ من السائقين، فهل يجوز فرض هذه الأجرة على سائقي الشحن، مع العلم أن موظف التخليص هو المكلف بتأمين وتسليم المعاملة للسائق عند إنجازها في أي وقت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تسليم المعاملة للسائقين من واجب موظف شركات التخليص كما ذكرتم في السؤال؛ لذا نرى عدم جواز تحميل السائق أي عمولة لتسريع تسليمه المعاملة، كما لا يجوز جعل العروض التشجيعية على حساب السائق، ولا يجوز أيضا أن تأخذ مكاتب التخليص أي نسبة من الأرباح التي تأخذها مكاتب الخدمات من السائقين؛ وذلك لأن هذه الوظيفة - وهي تسليم المعاملة - من مسؤولية شركات التخليص وليس من مهام مكاتب الخدمات، هذا فضلاً عن فتح باب الغش والتقصير في إنجاز المعاملات للحصول على تلك العمولات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.