الموضوع : لا يحل للموظف أخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر

رقم الفتوى : 2000

التاريخ : 09-02-2012

السؤال :

هل يحل للعامل أو للموظف الامتناع عن عمله، وعدم القيام به، وأخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العامل أو الموظف مؤتمن ويستحق راتباً عن العمل أو التفرغ للعمل والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل، واليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر أو يمتنع عن أداء عمله بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثماً شرعاً، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع، قال صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تُنكرونها). قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: (تُؤدُّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم) رواه مسلم.
فإذا لم يقم المسلم بالعمل المطلوب منه لم يكن له حق في الراتب، سواء أكان الموظف أجيراً خاصاً أم عاماً، وتزداد الحرمة إذا كان موظفاً عاماً ويتقاضى راتباً من الدولة؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري.
ولذا توصي دائرة الإفتاء العام الموظفين الأعزاء - أصحاب القلوب الرحيمة والرسالة السامية والأمانة العظيمة - أن يرحموا أبناء الأردن ويقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، ثم يطالبوا بحقوقهم عن طريق الحوار الهادف والمسؤول، وأن يقصدوا بعملهم وجه الله عز وجل، ويتخلَّقوا بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف، والله ولي التوفيق.